قانون رقم 80-04
· ج.ر عدد 10 لسنة 1980
قانون رقم 80 04 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 يتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة . 338
الفصل الثاني — كيفيات ممارسة مراقبة المجلس الشعبي الوطني بواسطة لجان التحقيق والمراقبة
المادة 22
تتولى لجنة التحقيق أو المراقبة تحرياتها مراعية تمام المراعاة قواعد تسيير وسير الهيئات التي تقع عليها المراقبة، وكذا صلاحيات المسيرين والسلطات الوصية على هذه الهيئات.