قانون رقم 80-04
· ج.ر عدد 10 لسنة 1980
قانون رقم 80 04 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 يتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة . 338
الفصل الثاني — كيفيات ممارسة مراقبة المجلس الشعبي الوطني بواسطة لجان التحقيق والمراقبة
المادة 21
يجوز للجنة التحقيق أو المراقبة الاستماع الى أى شخص ترى الاستماع اليه ضروريا لمعالجة القضية أو تنفيذ المراقبة التي استوجبت انشاءها .. 336 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 ربيع الثاني عام 1400 ه يعاقب على كل عرقلة لتطبيق أحكام هذه المادة وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 27 أدناه .