قانون رقم 80-04
· ج.ر عدد 10 لسنة 1980
قانون رقم 80 04 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 يتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة . 338
الفصل الثاني — كيفيات ممارسة مراقبة المجلس الشعبي الوطني بواسطة لجان التحقيق والمراقبة
المادة 20
تعطى المعلومات المشار اليها في المادة 19 أعلاه كتابة أو شفاهيا، غير أن لجنة التحقيق أو المراقبة تدون في محاضر الاستماع المعلومات أو الشهادات الشفوية التي ترى أنها جديرة بتوجيه تحرياتها أو تدعيم نتائج أعمالها .
وتلحق محاضر الاستماع بتقرير اللجنة .