الفصل الثاني — كيفيات ممارسة مراقبة المجلس الشعبي الوطني بواسطة لجان التحقيق والمراقبة
المادة 19
مع عدم الاخلال بالاحكام الخاصة بالكتمان التام لاسرار الدفاع الوطني، يجوز للجنة التحقيق أو المراقبة أن تطلب من الهيئة محل تحرياتها وكذا من الادارات والاجهزة المختصة تسليم أية وثيقة وأن تطلب كل المعلومات وأن تطلع على كل المستندات المثبتة الضرورية لاداء مهمتها .
وعلاوة على ذلك يمكن أن تجرى تحريات لجنة التحقيق أو المراقبة من خلال المستندات أو في عين المكان .
وفي مجال التحقيق يدفع بهذا الحق في الاطلاع حيال الاشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين التابعين للقطاع الخاص أو لقطاع الاقتصاد المختلط .
كما يدفع أيضا بهذا الحق في الاطلاع حيال الاشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين من القطاع الخاص أو القطاع الاقتصادى المختلط عندما توجد علاقة معاملة بين هؤلاء الاشخاص والمؤسسة الاشتراكية التي تكون محل المراقبة.