الفصل الثاني — كيفيات ممارسة مراقبة المجلس الشعبي الوطني بواسطة لجان التحقيق والمراقبة
المادة 18
يستدعى رئيس المجلس الشعبي الوطني لجنة التحقيق أو المراقبة فور انتخابها لكي تتولى انتخاب مكتبها الذي يتحدد تشكيله كمايلي :
رئيس ،
- نائب رئيس ،
- مقرر يتولى الرئيس ادارة وتنسيق أعمال اللجنة ويساعده نائب الرئيس الذى يجوز له أن ينوب عنه في حالة وجود مانع مؤقت. ويكلف المقرر بتقديم تقرير لجنة التحقيق أو المراقبة أمام المجلس الشعبي الوطني .
ان تشكيل لجنة تحقيق أو مراقبة غير قابل للتحديد .