قانون رقم 80-04
· ج.ر عدد 10 لسنة 1980
قانون رقم 80 04 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 يتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة . 338
الفصل الثاني — كيفيات ممارسة مراقبة المجلس الشعبي الوطني بواسطة لجان التحقيق والمراقبة
المادة 17
ينتخب المجلس الشعبى الوطنى أعضاء لجنة المراقبة أو التحقيق من بين النواب بناء على اقتراح مكتب المجلس الشعبي الوطني ولا يمكن أن يتعدى عددهم خمسة عشر (15) عضوا.
لا يجوز لاصحاب اقتراح لائحة انشاء لجنة تحقيق أو مراقبة أن يكونوا أعضاء فيها .