قانون رقم 80-04
· ج.ر عدد 10 لسنة 1980
قانون رقم 80 04 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 يتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة . 338
الفصل الثاني — كيفيات ممارسة مراقبة المجلس الشعبي الوطني بواسطة لجان التحقيق والمراقبة
المادة 15
يعرض اقتراح اللائحة المتضمنة | انشاء لجنة تحقيق أو مراقبة على المجلس الشعبي الوطني، بموافقة رئيس الجمهورية، الامين العام | للحزب في اطار جدول أعمال تكميلي عندما تبدى اللجنة الدائمة رأيها خلال انعقاد الدورة .
ويسجل اقتراح اللائحة بنفس الشروط في جدول أعمال الدورة التالية عندما يتم ابداء الرأى فيما بين الدورتين .