الفصل الثاني — كيفيات ممارسة مراقبة المجلس الشعبي الوطني بواسطة لجان التحقيق والمراقبة
المادة 14
يتأكد مكتب المجلس الشعبي الوطني المجالس الشعبية الولائية . من عدم صدور أي حكم قضائي له علاقة بالوقائع الثلاثاء 17 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 335 التي استوجبت التحقيق أو المراقبة، عند تاريخ ايداع اقتراح اللائحة .
لا يمكن أن يدفع بالحكم القضائى ضد انشاء لجنة للتحقيق أو للمراقبة عندما يأتي اقتراح اللائحة بوقائع جديدة .
يطلع رئيس المجلس الشعبي الوطني رئيس الجمهورية على ايداع اللائحة ويحيلها على اللجنة الدائمة المختصة طبقا للنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطنى، ولهذه اللجنة مهلة أقصاها شهر واحد للادلاء برأيها .