الفصل الثاني — كيفيات ممارسة مراقبة المجلس الشعبي الوطني بواسطة لجان التحقيق والمراقبة
المادة 12
ان انشاء لجنة تحقيق أو لجنة مراقبة من طرف المجلس الشعبى الوطني يأتي نتيجة للتصويت على اقتراح لائحة تودع لدى مكتب المجلس الشعبي الوطنى من طرف عشرة (10) نواب على الاقل .
يمكن أيضا انشاء لجان تحقيق أو مراقبة :
باقتراح لائحة من مكتب المجلس الشعبي الوطني ، باقتراح لائحة من اللجان الدائمة للمجلس الشعبي الوطني .
وينبغي أن يحدد اقتراح اللائحة بالتدقيق الوقائع التي تستوجب التحقيق والمؤسسة أو المؤسسات التي هي محل المراقبة .
يمكن سحب اقتراح لائحة تتضمن انشاء لجنة تحقيق أو مراقبة فى أى وقت كان من قبل مودعيها .