الفصل الاول — موضوع مراقبة المجلس الشعبي الوطني ونطاق تطبيقها
المادة 10
يتلقى المجلس الشعبي الوطني كل تقرير من شأنه أن يضمن له المعلومات الضرورية | لممارسة صلاحياته في مجال المراقبة .
ولهذا الغرض يتلقى مكتب المجلس الشعبي الوطني على الخصوص :
I التقرير السنوى حول تنفيذ المخطط الوطني للتنمية ، 2 التقرير السنوى للجنة المركزية للصفقات 3 التقرير السنوى للمفتشية العامة للمالية،
4 - التقارير السنوية عن نشاط المؤسسات الاشتراكية وكذا تقرير مجالس العمال للمؤسسات والمتعلقة بالمراقبة ،
5 - تقارير المجالس الشعبية البلدية والولائية المتعلقة بالمراقبة .
وعلاوة على ذلك يمكن لاعضاء المجلس الشعبي الوطني وللجانه الدائمة أن يرفعوا الى مكتب المجلس الشعبي الوطني أى تقرير متعلق بمسائل المراقبة .
تبلغ التقارير المشار اليها في الفقرات 1 و 2 و 3 اعلاه من قبل الحكومة .
وتبلغ التقارير المشار اليها في الفقرة 4 أعلاه المادة II : ضمانا لاستغلال التقارير المشار اليها في المادة 10 أعلاه يبلغ مكتب المجلس الشعبي الوطني هذه التقارير الى اللجان الدائمة المعنية .
يمكن لاعضاء المجلس الشعبي الوطني الاطلاع على هذه التقارير بطلب منهم . كما يمكن للجان الدائمة أن تطلب أية معلومات اضافية ضرورية لممارسة الصلاحيات المحددة في المادتين 12 و 14 أدناه.
وفي هذا الاطار يمكنها أن تطلب نتائج تحريات و تحقيقات مجلس المحاسبة المتعلقة بالهيئات المعنية .