قانون رقم 80-03
· ج.ر عدد 9 لسنة 1980
قانون رقم 80-03 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 يتضمن تحديد القواعد التي تحكم التعويضات التي قرار تدفع إلى أعضاء المجلس الشعبي الوطني . 287
المادة 5
لعضو المجلس الشعبي الوطني الذي يستمر في ممارسة عمله المهنى غير المتنافى مع مهمة النائب الخيار في الاستفادة من النظام المنصوص عليه بموجب هذا القانون أو من النظام الخاص بعمله المهنى، ويستفيد عند الاقتضاء، من التعويض التكميلي عن التكاليف .