قانون رقم 80-03
· ج.ر عدد 9 لسنة 1980
قانون رقم 80-03 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 يتضمن تحديد القواعد التي تحكم التعويضات التي قرار تدفع إلى أعضاء المجلس الشعبي الوطني . 287
المادة 4
يتقاضى عضو المجلس الشعبي الوطني غير المقيم في العاصمة حيث يوجد مقر المجلس الشعبي الوطني، بمناسبة حضوره الفعلي في جلسات 298 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 ربيع الثاني عام 1400 ه المجلس الشعبي الوطني أو جلسات اللجان الدائمة التي هو عضو فيها، تعويضا لتسديد نفقات النقل والايواء والاكل وتحدد الطرق العملية لتطبيق هذه الاجراءات بموجب تعليمات عامة يصدرها مكتب المجلس الشعبي الوطني .