قانون رقم 80-03
· ج.ر عدد 9 لسنة 1980
قانون رقم 80-03 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 يتضمن تحديد القواعد التي تحكم التعويضات التي قرار تدفع إلى أعضاء المجلس الشعبي الوطني . 287
المادة 3
يدفع التعويض التكميلي عن التكاليف للنواب المنتخبين لتقلد مناصب مسؤولية بأجهزة المجلس الشعبي الوطني .
وتحدد مبالغ التعويض عن التكاليف وكيفية دفعها بموجب تعليمات عامة يصدرها مكتب المجلس الشعبي الوطني .