قانون رقم 80-03
· ج.ر عدد 9 لسنة 1980
قانون رقم 80-03 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 يتضمن تحديد القواعد التي تحكم التعويضات التي قرار تدفع إلى أعضاء المجلس الشعبي الوطني . 287
المادة 2
يكون التعويض الاساسي موحدا ويدفع شهريا للنواب . ويحدد مبلغه بموجب مرسوم استنادا الى السياسة الوطنية للاجور .