قانون رقم 80-03
· ج.ر عدد 9 لسنة 1980
قانون رقم 80-03 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 يتضمن تحديد القواعد التي تحكم التعويضات التي قرار تدفع إلى أعضاء المجلس الشعبي الوطني . 287
المادة الأولى
يتقاضى أعضاء المجلس الشعبي الوطني، تعويضا أساسيا وعند الاقتضاء تعويضات تكميلية تغطى من جهة بعض التكاليف ومن جهة أخرى النفقات المصروفة على تأدية مهمتهم .