الباب الثالث عشر مكرر — رسم الاشهار القعارى «القسم الاول - الاجراءات المفروضة عليها الضريبة › القسم الخامس — الرسوم على رقم الاعمال
المادة 98
تتمم المادة 115 - أولا) من قانون الرسوم على رقم الاعمال كمايلي :
«المادة (115) - I : يجب على كل مكلف بالرسم الوحيد الاجمالي على تأدية الخدمات : 1 ...1 .....
غير أنه فيما يخص الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين ليست لهم مؤسسات مستقرة بالجزائر ويمارسون نشاطا في مجال الدراسات أو المساعدة التقنية لحساب المؤسسات الاشتراكية والادارات العمومية والجماعات المحلية الخ ...
فانهم ملزمون بأن يكتتبوا في ظرف الخمسة عشر | يوما التي تلى توقيع عقد الدراسات أو المساعدة التقنية، تصريحا بالوجود مطابقا للنموذج الذي تسلمه الادارة الجبائية .
رقم التعريفة الجمركية مستخلص 17-38 40-13 « 42-03 * 59-04 59-15 II - 61 « 62-04 D 13 68 65-06 α 73-24 D 76-07 « II 76- D 76-16 76-36 » 78-06 « ΟΙ - 82 « 84-06 84-10 للجمهورية الجزائرية 1447 يجب أن يودع هذا التصريح لدى مفتشية الرسوم على رقم الاعمال التي يتبع لها المستفيد من الخدمات، ومدعما بنسخ من عقود الدراسات أو المساعدة التقنية» .