الباب الثالث عشر مكرر — رسم الاشهار القعارى «القسم الاول - الاجراءات المفروضة عليها الضريبة › القسم الخامس — الرسوم على رقم الاعمال
المادة 96
تعدل المادة 29 من قانون الرسوم على رقم الاعمال كما يلي :
«المادة 29 : كل شخص اعتباري يقوم بعمليات تخضع للرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج يجب أن يمسك محاسبة تمكن من تحديد رقم أعماله كما هو محدد بموجب هذا القانون.
كل شخص طبيعي يقوم بعمليات تخضع للرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج ولا يمسك عادة محاسبة كما هو محدد بموجب هذا القانون يجب أن يكون لديه دفتر مرقم الصفحات وموقع من قبل مصلحة
(الباقي بدون تغيير)
الجدول الملحق بالمادة 476 من قانون الضرائب غير المباشرة .