قانون رقم 79-09
· ج.ر عدد 53 لسنة 1979
معدَّل
قانون رقم 79-09 مؤرخ في 12 صفر فهرس الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتعلق بتوزيع الاعتمادات المخصصة للوزير الأول من عام 1400 ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتضمن قانون 1980 • 1460 المالية لسنة 1980
الباب الثالث عشر مكرر — رسم الاشهار القعارى «القسم الاول - الاجراءات المفروضة عليها الضريبة › القسم الخامس — الرسوم على رقم الاعمال
المادة 89
تلغى المواد من 262 الى 266 والفقرة الاخيرة من المادتين 267 و 269 ، والمواد 270 و 273 و من 298 الى 339 من قانون الضرائب غير المباشرة