الفصل الاول — الشروط العامة للتوازن المالي
المادة 7
يرخص لوزير المالية في اطار اعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الاشتراكية أن يمنح في حدود أربعة ملايير دينار (4000000000000 دج) قروضا لاعادة الهيكلة المالية ولتكوين رصيد متداول تكميلي للمؤسسات الفلاحية المسيرة ذاتيا | وللمؤسسات الوطنية التابعة للقطاع العمومي .
تقيد القروض المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة في خصوم الحساب الخاص رقم 304-408 المعنون «حساب اعادة الهيكلة المالية للمؤسسات العمومية والمؤسسات المسيرة ذاتيا.
تكون الاجراءات الخاصة باعادة الهيكلة المالية موضوع بيان يبلغ الى لجنة التخطيط والمالية للمجلس الشعبى الوطنى مرفوقا بالملفات والتقارير | المقدمة من قبل المؤسسات الاشتراكية وبتقرير من وزير المالية .. 1428 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 12 صفر عام 1400 ه للاستفادة من الاجراءات الواردة أعلاه، يجب على المؤسسات المعنية تكوين ملف الاعادة الهيكلة بموافقة الوزير الوصى ووزير المالية.