الباب الثالث عشر مكرر — رسم الاشهار القعارى «القسم الاول - الاجراءات المفروضة عليها الضريبة › القسم الخامس — الرسوم على رقم الاعمال
المادة 78
تعدل المادة 140 من قانون الرسوم على رقم الاعمال كمايلي :
«المادة 140 : تخضع العروض الفنية والالعاب والتسليات المقيدة في الجدول أدناه باستثناء التي تعرض داخل المحلات التابعة لوصاية وزارة السياحة، وتلك التي ينظمها الديوان الوطني للمعارض والعروض داخل معرض الجزائر الدولي بمناسبة انعقاده السنوى والتي تخضع للمعدل المنصوص عليه في المادة 140 مكرر 3 أدناه، للرسم الوحيد على العروض الفنية حسب تعريفة فرض الضريبة التالية : ...... ....
الباقي بدون تغيير)