الباب الثالث عشر مكرر — رسم الاشهار القعارى «القسم الاول - الاجراءات المفروضة عليها الضريبة › القسم الخامس — الرسوم على رقم الاعمال
المادة 77
تعدل المادة 106 من قانون الرسوم على رقم الاعمال كمايلي :
«المادة 106 : يطبق تخفيض قدره 360000 دج اذا كان مبلغ الاسس السنوية أقل من 60.000 دج، وذلك بالنسبة للحرفيين الذين يمارسون نشاطا في مجال الصناعة التقليدية من النشاطات المبينة في المادة 30 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والذين يستوفون الشروط المنصوص عليها في المادة 31 من نفس القانون .