الباب الثالث عشر مكرر — رسم الاشهار القعارى «القسم الاول - الاجراءات المفروضة عليها الضريبة › القسم الخامس — الرسوم على رقم الاعمال
المادة 73
تعفى من الرسوم الجمركية والرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج الادوات، والاجهزة العلمية، وتجهيزات المخابر العلمية والتقنية والمواد الكيماوية، والقطع الالكترونية المخصصة للتعليم والبحث العلمى، عند ما يتم شراؤها من قبل أو لفائدة الجامعات، أو المراكز الجامعية، أو معاهد البحث، أو المدارس الكبرى، أو مؤسسات التعليم الثانوى . .
سيحدد قرار مشترك بين وزير المالية ووزير التعليم العالى والبحث العلمى قائمة هذه الادوات والاجهزة والتجهيزات والمواد والقطع .