الباب الثالث عشر مكرر — رسم الاشهار القعارى «القسم الاول - الاجراءات المفروضة عليها الضريبة › القسم الخامس — الرسوم على رقم الاعمال
المادة 72
تتمم المادة 5-4 من قانون الرسوم على رقم الاعمال كما يلي :
«المادة 5 : تعفى من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه : 1 ( .... 2 ( 1 3 (3 ......................
الاثنين 12 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1443
(1) الاعمال الخاصة بالمعدات التعليمية المقصور استعمالها على جميع مؤسسات التعليم ومؤسسات التكوين .
وتحدد قائمة هذه المعدات بمقرر مشترك بين وزير المالية والوزير صاحب الوصاية».