الباب الثالث عشر مكرر — رسم الاشهار القعارى «القسم الاول - الاجراءات المفروضة عليها الضريبة › القسم الخامس — الرسوم على رقم الاعمال
المادة 70
تضاف الى المادة 11 من قانون الرسوم على رقم الاعمال فقرة 9 محررة كما يلي :
المادة II : يمكن أن يستفيد من الاعفاء من الرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج مع مراعاة الامتثال لاحكام المادة 28 أدناه :
و شراء الاكياس المصنوعة من مادة البولييثيلان (مستخلص 07-39 من التعريفة الجمركية بالجزائر التي تستعمل لحفظ الاشغال الغابية أو أغراس الاشجار المثمرة المطعم منها أو غير المطعم، عندما يتم لفائدة وزارة الفلاحة والثورة الزراعية، والوزارة المكلفة بالغابات أو الجماعات المحلية».