الباب الثالث عشر مكرر — رسم الاشهار القعارى «القسم الاول - الاجراءات المفروضة عليها الضريبة › القسم الخامس — الرسوم على رقم الاعمال
المادة 69
تعدل المادة 4-2 أ) من قانون الرسوم على رقم الاعمال كمايلي :
«المادة 4 : تقصى من مجال تطبيق الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج : -
2 - أ) الاعمال المتمثلة فى بناء محلات للسكن غير مخصصة ولو جزئيا لاستعمالها كمحلات تجارية عندما يتم هذا البناء على يد أى شخص لاحتياجاته الخاصة ولحساب أو من قبل شركة تعاونية عقارية معتمدة قانونا يكون غرضها غير نفعى، للاحتياجات الخاصة لاعضائها ما لم تتجاوز كلفة المواد المستعملة | مبلغ 150.000 دج لكل مسكن .
يمنح تخفيض بقدر 150000 دج بناء على طلب من المكلف بالضريبة بالنسبة لنفس البنايات التي تتجاوز كلفة المواد المستعملة في بنائها هذا المبلغ».