قانون رقم 79-09
· ج.ر عدد 53 لسنة 1979
معدَّل
قانون رقم 79-09 مؤرخ في 12 صفر فهرس الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتعلق بتوزيع الاعتمادات المخصصة للوزير الأول من عام 1400 ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتضمن قانون 1980 • 1460 المالية لسنة 1980
الباب الثالث عشر مكرر — رسم الاشهار القعارى «القسم الاول - الاجراءات المفروضة عليها الضريبة › القسم الخامس — الرسوم على رقم الاعمال
المادة 68
تتمم المادة 11 من قانون الرسوم على رقم الاعمال بفقرة 11 محررة كمايلي :
«المادة 11 : يمكن أن يستفيد من الاعفاء من الرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج مع مراعاة الامتثال لاحكام المادة 28 أدناه : ) ......
II (II) شراء المواد الاولية وعناصر الصناعة المستعملة في بناء المساكن التي تنجز في اطار الاسكان الريفي».