الباب الثالث عشر مكرر — رسم الاشهار القعارى «القسم الاول - الاجراءات المفروضة عليها الضريبة › القسم الرابع — الضرائب غير المباشرة
المادة 66
تعدل المادة 478 من قانون الضرائب غير المباشرة كما يلي :
«المادة 478 : يفرض أداء الرسم :
على المنتجات المصنوعة محليا والتي تعرض للاستهلاك عند خروجها من المصنع أو المستودع مع تأجيل دفع الحقوق، على المنتجات التامة الصنع التي تستورد لاعادة بيعها أو التي يستوردها أشخاص طبيعيون أو اعتباريون لحاجتهم الخاصة ، 1442 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 12 صفر عام 1400 ه
- عند الاستيراد، يحصل الرسم من قبل ادارة الجمارك كما هو الحال في مجال الجمارك وعند التصدير، تعفى المنتجات من دفع الرسم النوعي الاضافي».