الباب الثالث عشر مكرر — رسم الاشهار القعارى «القسم الاول - الاجراءات المفروضة عليها الضريبة › القسم الرابع — الضرائب غير المباشرة
المادة 64
تعدل المادة 467 من قانون الضرائب غير المباشرة كما يلي :
المادة 467 : عندما يتم الذبح في مسلخ بلدي مشترك تستوفى حصيلة الرسم وتدرج في حساب يقيد خارج ميزانية البلدية التي يوجد على ترابها هذا المسلخ لكى توزع فيما بين البلديات المعنية .
يتم التوزيع بين هذه البلديات تبعا للكيفيات الخاصة المنصوص عليها في الاتفاقيات المبرمة فيما.
بينها، ان وجدت .
وان لم تكن هناك اتفاقيات صريحة وعند ما يتم الذبح فى مسلخ يخدم فى الواقع عدة بلديات، فان نصف حصيلة الرسم يخصص للبلدية التي تملك المسلخ المذكور، أما النصف الباقي فيستوفي ويدرج في حساب يقيد خارج ميزانية هذه البلدية ذاتها معدل الضريبة على الكيلوغرام من اللحم الصافي بالدينار 1,00 دج لكى يوزع فيما بعد بين كل البلديات المستفيدة وذلك بحسب نسبة عدد سكان كل منها…
(الباقي بدون تغيير)