الفصل الاول — الشروط العامة للتوازن المالي
المادة 5
تمول الاستثمارات المخططة للمؤسسات بما فيها استثمارات التجديد وفقا للمقادير التي يحددها وزير المالية، بما يلي : 1 القروض الطويلة الأمد التي تمنحها المؤسسات المالية المتخصصة ، 2 القروض المصرفية المتوسطة الامد التي - يمكن حسمها لدى معهد الاصدار ، للجمهورية الجزائرية 1427 -3 المساهمات الخارجية التي تعبئها الخزينة والبنوك ، -4 المساهمات الخارجية التي تعبئها المؤسسات العمومية المأذون لها كتابيا من قبل وزير المالية ، 5 وعند الاقتضاء، بمساهمات نهائية من ميزانية الدولة وبالاموال الخاصة للمؤسسات.