الباب الثالث عشر مكرر — رسم الاشهار القعارى «القسم الاول - الاجراءات المفروضة عليها الضريبة › القسم الخامس — الرسوم على رقم الاعمال
المادة 59
…
2 - اذا ضبط العون المحقق بعد التحقيق في المحاسبة أسس فرض ضريبة، فان الادارة تبلغ هذه الاسس الى المدين بالضريبة برسالة مضمونة .
ولهذا الاخير أجل ثلاثين (30) الى ستين 60 يوما لتقديم قبوله أو ملاحظاته .
وتحدد شروط تطبيق الفقرة أعلاه بموجب قرار من وزير المالية .
الاثنين 12 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية