الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم الثاني — التسجيل
المادة 53
تلغى المادة 236 من قانون التسجيل و تستبدل بالاحكام التالية :
«المادة 236 : ان رسوم نقل الملكية عن طريق الوفاة، تحدد حسب المعدلات المبينة في الجدولين أدناه بالنسبة للحصة الصافية العائدة لكل ذي حق الجدول الأول تعريفة الحقوق المطبقة على عمود مباشر و بين جزء الحصة الصافية
- لا يتجاوز 2000000 دج من 2000001 الى 3000000 دج
- من 3000001 الى 4000000 دج من 001-400 الى 5000000 دج
- من . 00001 من 500 الى 6000000 دج
- 000001-600.00 الى 7000000 دج من 00001 من 700 الى 8000000 دج
- من 001 800.001 الى 9000000 دج
- فوق 900.000 دج وعن كل قسم مساو 100000 دج .
الازواج .
التعريفة المطبقة لا شيء 5 % 8 % 12 % 15 % 20 % 25 % 30 % اضافة 10 مع حد أقصى قدره 50% الاثنين 12 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1435 الجدول الثاني تعريفة الحقوق المطبقة على عمود الحواشي وبين غير بيان درجه القرابة بين الورثة والهالك
- الاخوة والاخوات الاعمام والاخوال أو العمات والخالات وأبناء - أو بنات الاخ والاخت وعم وخال الاب أو الام أو عمة وخالة الأب أو الام ، وأولاد وبنات ابناء الاح والاخت، وأولاد وبنات العم الاشقاء أقرباء فوق الدرجة الرابعة و بين أشخاص غير أقرباء مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في المواد وارد و 240 و 301 و 303 و 304 من هذا القانون تحضع التبرعات والهبات التي تسدى للمؤسسات العمومية او ذات النفع العام للتعريفات المحددة للتركات فيما بين الاخوة والاخوات .
ويعفى الورثة على العمود المباشر من الاصول والفروع والزوج الباني على قيد الحياة، من حقوق الاقرباء جزء الحصة الصافية والتعريفة المطبقة
- الى حد 50.000 دج لا شيء من 500001 الى 1000000 دج 10 % - فوق 1000000 دج تضاف 10 عن كل قسم مساو - لمبلغ 100.000 دج مع حد أقصى قدره 60 ٪.
- الى حد 500000 دج لا شيء
- من 500001 الى 1000000 دج 20 % فوق 100.000 دج تضاف 10 % عن كل قسم مساو لمبلغ 1000000 دج مع حد أقصى قدره 70 %.
- الى حد 500000 دج لا شيء من 001 . 500001 الى 000.001 دج % 30 % فوق 1000000 دج تضاف 20 % عن كل قسم - مساو لمبلغ 100.000 دج مع حد أقصى قدره 80 % • نقل الملكية عن طريق الوفاة على المسكن الفردى الذي كان يسكنه الهالك وكذا على ملحقاته المباشرة.