الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة
المادة 42
تتمم المادة 240 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلي :
«المادة 240 : يتم تصحيح مواطن الخطأ أو النسيان أو النقص الملحوظ في حساب أو دفع الاقتطاعات الخاصة بالرسم الجزافي عن طريق سجل الاثنين 12 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية الضرائب الذي يصدره نائب مدير الضرائب لموقع | اقامة المؤسسة الاجنبية باسم المؤسسة أو الهيئة | المكلفة بدفع المبالغ المفروضة عليها الضريبة .
غير أنه اذا لم تثبت مبررات مخالفة، تكون المؤسسة الاجنبية مسؤولة بالتلازم وبالتضامن مع المؤسسة أو الهيئية ربة الاشغال عن الاقتطاعات المستحقة وغير المدفوعة وكذا عند الاقتضاء، عن الزيادات المفروضة عليها .