الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة
المادة 41
يرفع مبلغ 300 دج الوارد في المادتين من الربح الخاضع للضريبة النوعية على الارباح | 157 (الفقرة الثانية) و 185 المقطع : (الفقرة الصناعية والتجارية والضريبة على أرباح المهن غير التجارية على أن يكون الاجر :
- غير متجاوز للاجر المدفوع لعون له نفس التأهيل المهني أو يشغل نفس المنصب.
- قد نتج عنه دفع الاداءات المنصوص عليها للمنح العائلية وغيرها من الاقتطاعات الاجتماعية | المعمول بها.
الثانية) من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة الى 1000 دج .