قانون رقم 79-09
· ج.ر عدد 53 لسنة 1979
معدَّل
قانون رقم 79-09 مؤرخ في 12 صفر فهرس الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتعلق بتوزيع الاعتمادات المخصصة للوزير الأول من عام 1400 ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتضمن قانون 1980 • 1460 المالية لسنة 1980
الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة
المادة 39
تتمم المادة 143 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلي :
كما أنه يمكن تحديد القيمة التي يؤخذ بها على سبيل التغذية للتقدير الأنف الذكر بقدر 5,00 دج عن كل وجبة ان لم يوجد أى تبرير» .