قانون رقم 79-09
· ج.ر عدد 53 لسنة 1979
معدَّل
قانون رقم 79-09 مؤرخ في 12 صفر فهرس الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتعلق بتوزيع الاعتمادات المخصصة للوزير الأول من عام 1400 ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتضمن قانون 1980 • 1460 المالية لسنة 1980
الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة
المادة 37
تعدل المادة 1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كمايلي :
«المادة 9 : ان أجر زوج المستغل المؤسسة فردية أو أجر شريكه ، أو أجر أي حائز على حصص من رأسمال شركة ما، الذى يدفع له مقابل مشاركته الفعلية وبصفة حصرية في ممارسة المهنة يخصم وعلى أية حال، لا يجوز أن يكون التخفيض المشار اليه أعلاه أقل من الاجر الوطني الادنى | المضمون».