قانون رقم 79-09
· ج.ر عدد 53 لسنة 1979
معدَّل
قانون رقم 79-09 مؤرخ في 12 صفر فهرس الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتعلق بتوزيع الاعتمادات المخصصة للوزير الأول من عام 1400 ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتضمن قانون 1980 • 1460 المالية لسنة 1980
الباب الثالث عشر مكرر — رسم الاشهار القعارى «القسم الاول - الاجراءات المفروضة عليها الضريبة › القسم الثاني — الاعفاءات
المادة 353
12 : يدفع رسم الاشهار العقاري مسبقا من قبل الطالب تحت طائلة رفص الايداع ويكون غير قابل للرد ماعدا في حالة صدور خطأ من المحافظ .
البسيطة الاضافية وباستثناء ما ورد في المادة 107 من قانون التسجيل، رسم مضعف اضافي لا يمكن أن يقل عن 100 دج» .