الباب الثالث عشر مكرر — رسم الاشهار القعارى «القسم الاول - الاجراءات المفروضة عليها الضريبة › القسم الثاني — الاعفاءات
المادة 353
16 : اذا ثبت في ظرف أربع سنوات ابتداء من تاريخ اتخاذ الاجراء، نقص أو اخفاء المبالغ أو القيم التى كانت أساسا لتحصيل رسم الاشهار العقارى وفقا لطرق الاثبات في مجال يتعين على المحافظ الذي قام بتحصيل الرسم | التسجيل، يحصل في مكتب التسجيل فضلا عن الحقوق أن يسلم للطالب فضلا عن الايصال المشار اليه فى