الباب الثالث عشر مكرر — رسم الاشهار القعارى «القسم الاول - الاجراءات المفروضة عليها الضريبة › القسم الثاني — الاعفاءات
المادة 353
4 : تعفى من رسم الاشهار العقاري : 1 جميع الاجراءات التي تقع قانونا مصاريفها على عهدة الدولة أو التي يطلبها مستفيد من المساعدة القضائية. . 2 - التسجيلات التي تطلبها الدولة .
غير أنه عند شطب تسجيل لرهن اتفاقي أو للجمهورية الجزائرية 1437 تخص الهبات والتركات من الاموال العقارية التي يتبرع بها لفائدة الصندوق الوطني للثورة الزراعية، 4 (4) العقود المبرمة تطبيقا للامر رقم 76-48 المؤرخ في 25 مايو 1976 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية للفائدة العامة، وكذا العقود المشار اليها فى المادة 313 من قانون التسجيل،
(5) الوثائق المتعلقة بتطبيق الامر رقم 75-74 المؤرخ في 12 نوفمبر سنة 1975 والتي تحمل استنادا صريحا الى المادة 25 من الامر المذكور، 6 (6) العقود المتعلقة بالشراءات والتنازلات التي تقوم بها البلديات بخصوص الاحتياطات العقارية البلدية المؤسسة بموجب الامر رقم -74 26 المؤرخ في 20 فبراير 1974 .