الباب الثالث عشر مكرر — رسم الاشهار القعارى «القسم الاول - الاجراءات المفروضة عليها الضريبة
المادة 353
3 : 1 لا يستحق في كل حالة سوى رسم متناسب واحد على العقد الرئيسي وعلى العقد المتضمن تتمة، أو تفسيرا، أو تصحيحا لاخطاء مادية، أو قبولا، أو تخليا بلا قيد أو شرط، أو تأكيدا، أو موافقة، أو تصديقا، أو مصادقة أو انجاز شرط معطل .
تتحمل العقود المعفاة من الرسم المتناسب بمقتضى أحكام الفقرة السابقة الرسم الذي مبلغه 20 دج اذا كان الاشهار غير مطلوب في نفس الوقت الذى يخضع للرسم المتناسب الا اذا تضمنت هذه العقود زيادة في الاسعار، أو القيم، أو المبالغ أو الديون المعبر عنها أو المذكورة أو المقدرة أو المضمونة، وفي هذه الحالة لا يحصل الرسم المتناسب سوى على مبلغ هذه الزيادة . 2 تطبق أحكام المقطع الاول أعلاه كذلك على العقود التالية :
الاثنين 12 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية
1) الاختيار أو التصريح بالمزايد الحقيقي أو الصديق ب التملك بمزاد طارىء بعد رسو سابق و بالمزايدات
ج) عقود التقسيم المثبتة لتخصيص ممتلكات سبق تمليكها مع وعد بالتخصيص .