الباب الثالث عشر مكرر — رسم الاشهار القعارى «القسم الاول - الاجراءات المفروضة عليها الضريبة
المادة 353
2 : ان معدل الرسم المنصوص عليه في المادة 353-1 أعلاه محدد بمبلغ %1,20 بالنسبة لما يلي :
I - العقود، حتى ولو كانت مشفوعة بشرط معطل - وكل القرارات القضائية التي تتضمن أو تثبت بين أحياء نقلا أو تأسيس حقوق فعلية عقارية غير الامتيازات والرهون
2 - تسجيلات الرهون الاتفاقية أو حقوق التخفيض الرهني، 3-3 كتابات الاستبدال والتخفيض والشطب المدونة على هامش التسجيلات الموجودة .
يبلغ هذا المعدل 0,60 % بالنسبة للعقود والقرارات القضائية التصريحات والمكاراة والايصالات أو التنازلات عن أجور الكراء أو المزارعة غير البالغة الاستحقاق .
لا يمكن أن يحصل أقل من 20 دج عن الاجراءات التي لا يترتب عنها مبلغ 20 دج للرسم المتناسب .
يغطى الرسم الذى مبلغه 20 دج جميع أحكام العقد الواحد أو القرار الواحد وملحقاتهما التي لا تخول الحق في تحصيل رسم نسبي أعلى مبلغاء ان هذا الرسم لا يستحق الا على العقود والقرارات القضائية والتسجيلات والكتابات والاجراءات المشار اليها في المادة 353 أعلاه وغير الخاضعة للرسم المتناسب .