الباب الثالث عشر مكرر — رسم الاشهار القعارى «القسم الاول - الاجراءات المفروضة عليها الضريبة
المادة 353
1 : يحصل بمناسة أداء اجراء الاشهار في المحافظات العقارية رسم يدعى «رسم الاشهار العقاري» يؤدى على :
I العقود، والقرارات القضائية، وشهادات نقل الملكية عن طريق الوفاة والوثائق الخاضعة للاشهار العقارى بموجب التشريع المعمول به باستثناء ما أشير اليه فى المادتين 353-4 و 353 - أدناه .
تسجيلات المرهونات الاتفاقية أو حقوق 2 التخصيص الرهني باستثناء ما أشير اليه في المادتين -353 4 و 353 – 5 أدناه •
3 - كتابات الاستبدال والتخفيض والشطب التي تدون على هامش التسجيلات الموجودة باستثناء الكتابات المطلوبة على اثر نزع للملكية لاجل النفع العام .