الباب الثالث عشر مكرر — رسم الاشهار القعارى «القسم الاول - الاجراءات المفروضة عليها الضريبة › القسم الخامس — الرسوم على رقم الاعمال
المادة 29
رابعا يجب على الشركة الوطنية للتبغ والكبريت أن تمسك حسابا للصاقات يختم ويوازن من أول يناير الى 31 ديسمبر .
تقيد في هذا الحساب : 1 - الكميات المتبقية من الختم السابق والمشكلة للاستئناف ،
2 - الكميات المسلمة من قبل الادارة ..
للجمهورية الجزائرية 1445 والاشياء المبينة فيما يلي :
بيان المنتجات تبغ للتدخين - تبغ للمضغ والشم تبغ عرعار
(الباقي بدون تغيير)
الاشياء المبينة فيما يلي :
بيان المنتجات السجائر وتسحب منه : 1 الكميات التى تم الصاقها على الصناديق والمظاريف والصرر أو العلب المعبأة بالتبغ والمعروضة للاستهلاك ، 2 الكميات التي تخصص بالمخالصة اما بعد حرق في حضور أعوان الضرائب واما بعد حادث أو واقعة ناجمة عن أسباب قاهرة .
3 - الكميات الناقصة التي تثبت بعد عمليات الجرد.