الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة
المادة 27
تعدل المادة 2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى :
«المادة 2 : تترتب الضريبة بسبب الارباح المحققة في الجزائر. وتعتبر على الخصوص أرباحا محققة في الجزائر :
- العائدات الناتجة عن الممارسة العادية لنشاط له طابع صناعي أو تجارى أو حرفي حتى في حالة ا انعدام محل ،
- عائدات المؤسسات التي تستخدم ممثلين لا يتمتعون بشخصية مهنية مميزة عن هذه المؤسسات،
- عائدات المؤسسات التي لا تملك محلات أو ممثلين معينين بالجزائر الا أنها تمارس فيها بصفة مباشرة أو غير مباشرة نشاطا يتمثل في حلقة كاملة من العمليات التجارية .
عندما تمارس مؤسسة ما نشاطها . 00.0.0 : 00 : 00 (
(الباقي بدون تغيير)