الفصل الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وعمليات الخزينة
المادة 24
تخضع العمليات المالية والحسابية للمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري والحزب والمجلس الشعبي الوطني ومجلس المحاسبة لنفس القواعد التي تسرى على ميزانية الدولة .. 1430 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 12 صفر عام 1400 ه كما تطبق هذه القواعد على مواعيد فتح الميزانيات المشار اليها واختتامها وكذا على الغاء الاعتمادات أو الاعانات المخصصة التي لم تنفق عند اختتام التسيير .
غير أن كيفيات تطبيق هذه المادة وخاصة منها المتعلقة بتاريخ اختتام الميزانيات المشار اليها أعلاه وكذا بقائمة المؤسسات وأصناف النفقات الخاضعة لتأشيرة المراقبة المسبقة للنفقات العمومية، تحدد بقرار من وزير المالية.