قانون رقم 79-09
· ج.ر عدد 53 لسنة 1979
معدَّل
قانون رقم 79-09 مؤرخ في 12 صفر فهرس الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتعلق بتوزيع الاعتمادات المخصصة للوزير الأول من عام 1400 ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتضمن قانون 1980 • 1460 المالية لسنة 1980
الفصل الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وعمليات الخزينة
المادة 20
ابتداء من أول يناير 1980 يتقاضى المكفوفون الذين تجاوز سنهم الثامنة عشرة (18) والذين تعادل مواردهم الاجر الوطني الادنى المضمون أو تقل عنه، منحة شهرية خاصة تبلغ 300 دج .
تكون هذه المنحة على كلفة ميزانية الدولة .
تلغى أحكام المادة 271 من الامر رقم 76-79 المؤرخ في 23 أكتوبر 1976 المتضمن قانون الصحة العمومية .