الفصل الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وعمليات الخزينة
المادة 19
يدفع ابتداء من أول يناير 1980 معاش يقدر بنسبة 50 % من الاجر الوطنى الادنى المضمون الى كل عضو من أعضاء جيش التحرير الوطني أو عضو دائم فى المنظمة المدنية لجبهة
عُدِّل بموجب أمر رقم 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة 19 : يدفع معاش يقدر بنسبة مائة وخمسين بالمائة (150) من الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى كل عضو تجاوز سنه 55 سنة من أعضاء جيش التحرير الوطني أو إلى كل عضو في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، الفدائي، والمسبل، والمعتقل، والدائم، وإلى أرملة الشهيد، وأرملة المعطوب، الذين ليس لهم أي مورد سوى المعاش الممنوح على سبيل العجز أو ذوي حق المجاهد أو الشهيد ..
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عند الحاجة عن طريق التنظيم.
تطبق أحكام هذه المادة ابتداء من أول يناير سنة 1996".