الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة
المادة 18
(1) 1 - ان الربح الخاضع للضريبة يحدد جزافيا فيما يخص المكلفين بالضريبة غير المكلفين المشار اليهم في المادة 22 أدناه والذين يزيد رقم أعمالهم السنوى على 90.000 دج ويقل أو يساوى الاثنين 12 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1431 000-400 دج اذا كان الامر يتعلق بمكلفين تنحصر | تجارتهم الرئيسية في بيع البضائع والاشياء واللوازم والمواد الغذائية التي تحمل أو تستهلك في عين المكان أو الذين يؤدون خدمة الاسكان المؤثث .
غير أنه عندما يظهر من فحص التصريحات المقدمة الى مصلحة الرسوم على رقم الاعمال أو العناصر الموجودة في استمارة التصريح السنوى، بأن رقم الاعمال المحقق فعلا خلال سنة مالية ما يتغير بأكثر من 20 بالنسبة للحد الاقصى البالغ 400.000 دج أعلاه، فان المكتب المعنى يخضع للنظام الحقيقي وعلى العكس من ذلك، اذا كان رقم الاعمال المحقق فعلا خلال السنة المالية دون الحد الادنى البالغ 50555 دج، فان المكلف بالضريبة المعنى يخضع لنظام رسم الاحصائية .
2 - خلاف 0 الباقي بدون تغيير)