الفصل الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وعمليات الخزينة
المادة 15
تتمم المادة 19 من قانون المالية لسنة 1979 كمايلي :
وفي حالة تعدد أرامل الشهيد الواحد ، تتقاضى كل منهن معاشا يساوى المنحة المدفوعة لارملة الشهيد ..
الاثنين 12 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1429 وفى حالة وفاة المعطوب، يساوى المعاش المعاد استحقافه لارملته 50 % من الأجر الوطنى الادنى المضمون .
ان معدل الزيادات الممنوحة لابناء الشهداء المصابين بعاهات يستعصى علاجها المشار اليهم في المادة 33 من القانون رقم 63-99 المؤرخ في 02 أبريل سنة 1963 ، يساوى 25 % من الأجر الوطني الادنى المضمون.
يحدد قرار مشترك بين وزير المجاهدين ووزير المالية شروط تطبيق هذه الاجراءات ..