الفصل الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وعمليات الخزينة
المادة 14
ان الحد الاقصى للنفقات المرخص بها في مجال دعم أسعار المنتجات الضرورية والواسعة الاستهلاك التي دعمت منذ أول يناير 1979 يبلغ بالنسبة لسنة 1980 : 1945.000.000 دج (مليارا وتستعمائة وخمسة وأربعين مليون دينار) ويغطى هذا المبلغ كله باعانات من ميزانية الدولة توزع بين مختلف المنتجات والهيئات وفقا قانون المالية هذ ابرسم ميزانية التسيير البرنامج للاستخدام يحدد بمرسوم.
والميزانيات الملحقة بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير من وزير المالية .
غير أنه لا يجوز اجراء أى اقتطاع من الابواب المشتملة على النفقات المخصصة للمستخدمين لصالح أبواب نفقات أخرى .