الفصل الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وعمليات الخزينة
المادة 13
تكون الاعتمادات المفتوحة لسنة 1980 بعنوان الوسائل النوعية المخصة للمصالح المكلفة بتطبيق الثورة الزراعية موضوع برنامج للاستخدام يحدد بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير من وزير المالية، ووزير الفلاحة والثورة الزراعية، ووزير الداخلية ..
وتتم التعديلات التي تطرأ على توزيع الاعتمادات المشار اليها في الفقرة أعلاه وفقا لنفس الاشكال .
ويمكن أن تتم التعديلات التي تطرأ على التوزيع بابا بباب للاعتمادات المفتوحة لولاية من الولايات بموجب قرار من الوالي .